الرئيسية

الحويلة تُفعل مواد قانون المعاقين الخاصة بـ «منع الواسطات»

#الحويلة #تفعل #مواد #قانون #المعاقين #الخاصة #بـ #منع #الواسطات

نشر مدير الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، تعميما إداريا لموظفي الهيئة أكد فيه ضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم 67 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الإعاقات.

تنص المادة رقم 67 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه “لا يجوز لأي موظف عام أو موظف في الخدمة العامة أن يتوسط بأية طريقة مع أي من الجهات التي تتعامل مع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لأية جهة، سواء بدعوة أو طلب”. أو الأمل أو التوصية.

وبحسب هذا التعميم، واستناداً إلى مواد القانون “لا يجوز البدء في إجراءات علاج الشخص المعاق إلا من خلاله أو من ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية عنه”. “

وجاء هذا التعميم بناء على تعليمات الدكتورة ميتال الخويلة وزيرة الرعاية والعمل والأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وبناء على ما يقتضيه مصلحة العمل والحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة. ذوي الإعاقة وأسرهم.

#الحويلة #تفعل #مواد #قانون #المعاقين #الخاصة #بـ #منع #الواسطات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى