الرئيسية

تعديلات جديدة.. الحبس سنتان وغرامة 2000 دينار لمن يعتدي على رجال القضاء أو السلك العسكري

#تعديلات #جديدة..الحبس #سنتان #وغرامة #دينار #لمن #يعتدي #على #رجال #القضاء #أو #السلك #العسكري

أصدر وزير العدل قراراً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن عقوبات من يسب أو يعتدي على أعضاء القضاء والعسكريين والموظفين المدنيين.

وتنص التعديلات على إلغاء العقوبات الخاصة بهذا الأمر، حيث يعاقب كل من أهان موظفاً عاماً أثناء قيامه بواجباته أو بسبب أدائه لواجباته، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي تتراوح بين من 100 إلى 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما إهانة القاضي أو عضو النيابة العامة أو أحد أفراد الشرطة أو الجيش فعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة من 300 إلى 1000 دينار.

وفيما يتعلق بالاعتداء على موظف عام أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء قيامه بواجباته، فرضت التعديلات عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين 300 إلى 1000 دينار.

وإذا وقع الاعتداء على أفراد من الشرطة أو الجيش أثناء قيامهم بواجباتهم، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على 2000 دينار. وإذا وقع الاعتداء أثناء تفريق التجمعات أو التظاهرات، تزيد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار.

وأضافت التعديلات مادة جديدة تنص على أنه لا يجوز للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 134 و135 أن يسحب شكواه أو يتصالح مع المتهم.

كما تم تعديل المادة 53 من القانون 31 لسنة 1970 لتشديد العقوبات على جرائم التعذيب، لتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى 5000 دينار.

وإذا حدث التعذيب على أساس التمييز بين الناس، أو إذا أدى التعذيب إلى الموت، تزيد العقوبة إلى سبع سنوات أو أكثر.

وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الرامية إلى زيادة حماية موظفي الخدمة المدنية وتعزيز النظام القضائي والحد من الاعتداءات والإهانات التي قد يتعرض لها هؤلاء الأشخاص أثناء أداء واجباتهم.

#تعديلات #جديدة..الحبس #سنتان #وغرامة #دينار #لمن #يعتدي #على #رجال #القضاء #أو #السلك #العسكري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى