الرئيسية

مجلس الخدمة المدنية: بصمة أثناء الدوام الرسمي لإثبات حضور الموظفين في مكان العمل

#مجلس #الخدمة #المدنية #بصمة #أثناء #الدوام #الرسمي #لإثبات #حضور #الموظفين #في #مكان #العمل

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي قرارا بإضافة مادة جديدة برقم (6) . 10 مكرر من القرار رقم 10 قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي

وتنص المادة الجديدة على وجوب إثبات تواجد الموظف وخروجه من مقر العمل خلال فترة العمل الرسمية عن طريق بصمة الوجه، مع السماح في الوقت نفسه للمؤسسات بإضافة وسائل إلكترونية أخرى لتعزيز أنظمة البصمة الرقمية بما يتوافق مع مصلحة العمل. . يجب على العامل أخذ بصمة الوجه خلال ستين دقيقة بعد انقضاء ساعتين من بداية يوم العمل، تحت طائلة الحرمان من العمل دون إذن.

ويستثنى من هذه القاعدة العامل إذا حصل على إذن بجزء من عمله خلال مدة الستين دقيقة. كما نص القرار على أنه يجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لأخذ البصمات لإثبات حضور الموظف بناء على ظروف الوظيفة ولمصلحة.

يبدأ تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

#مجلس #الخدمة #المدنية #بصمة #أثناء #الدوام #الرسمي #لإثبات #حضور #الموظفين #في #مكان #العمل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى