10 ضوابط لعمل الوكلاء على الأموال المُتحفظ عليها
#ضوابط #لعمل #الوكلاء #على #الأموال #المتحفظ #عليها
أصدر رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي، اليوم السبت، قراراً بشأن واجبات الضباط على الأموال المضبوطة والضوابط في ممارسة عملهم، تنفيذاً لقرار رئيس هيئة التحقيق الخاصة لدى النيابة العامة. مكتب الوزراء ن. (2024/4) في الدعوى رقم . ٢٠٢٤/٢ حصر التحقيقات مع الوزراء.
وحدد قرار رئيس ديوان المحاسبة المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ما يلي:
تم تعيين وكلاء إدارة الأموال المضبوطة طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 2009. وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه القيام بالفحوصات التالية في تنفيذ المهام المنوطة بهم:
1 – يلتزم الوكيل في أداء مهمته بالقيام بكل ما يجب عليه القيام به وفقا لأحكام الفصل الثاني من الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 100 المشار إليه. (67) لسنة 1980، على الرغم من عدم تعارضه مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار أو القرارات المستقبلية التي تصدر بموجبه.
2- يجب على الوكيل أن يحافظ على الأموال الموكلة إليه لإدارتها، وعليه أن يبذل في هذا الشأن عناية الشخص العادي وما تقتضيه أحكام الوكالة المشار إليها أعلاه.
3 – لا يجوز للوكيل أن يوكل أحداً للقيام بمهامه باسمه كلياً أو جزئياً إلا بإذن كتابي من رئيس لجنة التحقيق لمحاكمة الوزراء.
4 – يقتصر اختصاص الوكيل على نشاط الإدارة ولا يجوز له القيام بأي عمل لا يدخل في نشاط الإدارة إلا بإذن كتابي من رئيس لجنة التحقيق لمحاكمة الوزراء .
5 – ليس للوكيل أن يستعمل الأموال المحجوزة لصالحه، ويحظر عليه التعامل مع الأشخاص المحجوز عليهم الأموال.
6 – يجب على الضابط أن يتصل برئيس هيئة التحقيق لدى النيابة العامة، بحسب الأحوال، بالنسبة لجميع الطلبات أو الشكاوى المقدمة إليه بشأن الأموال المحجوزة التي منع من التصرف فيها.
7- يجب على الوكيل الإفصاح عن ظروف التعارض بينه وبين الأموال المحجوزة وكذلك بينه وبين الأشخاص المحجوز عليهم الأموال.
8 – يجب على الوكيل أن يقدم كل ثلاثة أشهر إلى رئيس لجنة التحقيق في محاكمة الوزراء بيانا دقيقا عن المهمة الموكلة إليه متضمنا الوضع المالي والإيضاحات المتضمنة له وبيان الإيرادات والمصروفات. عن الفترة التي يقدم عنها الإقرار والحساب الإجمالي لها منذ توليه الإدارة وحتى نهاية تلك الفترة، وقائمة التدفقات النقدية وتقرير إداري كامل عن التصرفات المتعلقة بالإدارة الأعمال المتعلقة بالأموال المضبوطة . ويحيل نسخة إلى رئيس ديوان المراقبة خلال خمسة عشر يوما من انتهاء كل مدة، ويبلغ الديوان رئيس هيئة التحقيق لمحاكمة الوزراء ووكيل الوزارة بالملاحظات التي يراها مناسبة. .
9 – يستمر الوكيل في ممارسة نشاطه الإداري إلى حين الفصل في الدعوى أو إلى حين صدور قرار بتصفية الاحتياطي على الأموال المحجوزة.
10- إذا أراد الوكيل إنهاء وكالته، أو انتهت وكالته لأي سبب من الأسباب، وجب عليه إكمال العمل الذي بدأه إلى الحد الذي لا يوجد فيه خطر الإضرار بالعقار الذي يديره.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه يحق لرئيس ديوان المحاسبة أن يصدر قرارا بضوابط خاصة إضافية على أداء عمل بعض الموظفين في الحالات التي تتطلب ذلك في حالة التحفظ، وفقا لمقتضيات المصلحة. من الممتلكات تحت الإدارة.
المادة الثالثة : القرار رقم . يُلغى القانون رقم (63) لسنة 2003 بشأن ضوابط والتزامات عمل الوكلاء على الأموال المحجوزة وضوابط تنفيذ أعمالهم الصادر بتاريخ 18 يونيو 2003.
#ضوابط #لعمل #الوكلاء #على #الأموال #المتحفظ #عليها